قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 13
يُسيِّر الدائرة الأثرية رئيس دائرة أثرية، يُعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى تسيير المواقع الأثرية و/أومتاحف المواقع و/ أو المعالم التاريخية المخصصة للديوان واستغلالها.