المادة 12
يُسيِّر التنسيقية الجهوية مُنسّق جهوي يعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى التنسيق بين جميع الأنشطة التي تقوم بها الدوائر الأثرية التابعة لها.
وتكلّف، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تسيير صندوق المالية الخاص بالدوائر الأثرية،
– ضمان مراقبة أنشطة الدوائر الأثرية وانتظام عمليات التحصيل الخاصة بها وإرسال التقارير ذات الصلة إلى الهياكل المركزية،
– ضمان تنفيذ مهام الخدمة العمومية والمهام التجارية على مستوى الدوائر الأثرية وفق توجيهات المديريات المركزية.