هذا النص

إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار · 22 أبريل سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.