قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مداغ 3 وسيدي يعقوب والوردانية مالوس (ولاية عين تموشنت)
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★