قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.