قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
المادة 3
يتحتم على الشركات أن تودع في آخر السنة في مديرية الطاقة والوقود ، الحسابات المثبتة لتكاليف النقل الفعلية التي تحملتها هذه الشركات •