قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
المادة الأولى
ان أسعار الاسترداد المطبقة على المنتجات سعر القنطار نوع المنتجات ب دج وقود رفيع 98 بنزين 90 بترول الانارة غاز أويل فيول أو يل الخفيف 678 فيول ايول الثقيل 28 ره