قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة ادارية تقنية عمالية لدى عامل عمالة تيزي وزو . 1992
الباب الرابع — التسيير
المادة 6
تجتمع اللجنة الادارية التقنية والعمالية في دار العمالة ، مرة فى الاسبوع وبدعوة من رئيسها وفيما عدا الاجتماعات الاسبوعية ، يجوز للجنة ان تجتمع عندما يرى رئيسها ذلك لازما