الباب الثاني — التأليف
المادة 4
يجوز للجنة الادارية التقنية العمالية ان تضم اليها كل شخص مختص وذلك تبعا للمسائل المقيدة في جداول اجتماعاتها .
الباب الثالث الاختصاصات المادة ه : تقوم اللجنة الادارية التقنية العمالية ضمن الاطار العام للمخطط المقرر من طرف الحكومة والمتعلق بالتنمية والتجهيز العاجلين لعمالة تيزي وزو بما يلي :
ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية التنسيق المختلف نشاطات العمالة ، ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية لتنمية العمالة ، تقديم رأيها حول العمليات الكبرى المقررة ، اعلام عامل العمالة بدرجة تقدم الاشغال الجارية ، وبصورة عامة، السماح بتبادل الآراء والبحث عن الحلول الكفيلة بان تساعد على التنمية العاجلة للعمالة