قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر