قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
المادة الأولى
تحدث دائرة رسم شطايبي وتدمج في تجمع ومنطقة تسعيرة عنابة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدث دائرة رسم شطايبي وتدمج في تجمع ومنطقة تسعيرة عنابة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.