المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة .2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية