قرار · ج.ر عدد 15 لسنة 2020
قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 10

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.