قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية
المادة 7
تخضع عملية توسعة المؤسسة المدرسية للنمط القاعدي و/أو النمط الوسطي، المذكورين أعلاه، إلى شرط التخصيص المسبق للأوعية العقارية اللازمة لتوسعة لاحقة.