قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية
المادة 4
ينبثق النمط القاعدي، من البرنامج المساحي المصمم بأدنى عدد من المحلات لاستقبال الأفواج التربوية لمختلف السنوات الدراسية لمستوى تعليمي.
يضمن هذا النمط، في الجهات المتفرقة و/أو المعزولة، تحقيق مردود بيداغوجي يندج في إطار التكفل بالتعليم الإجباري، لاسيما التعليم الابتدائي منه.