قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الرابع — إنجاز المؤسسة المدرسية وإنشاؤها
المادة 41
تتم الموافقة على اقتراح إنشاء المؤسسة المدرسية بموجب مقرر ، من :
- اللجنة الولائية ، بالنسبة للمؤسسات المدرسية للتعليم الابتدائي،
- اللجنة الوزارية، بالنسبة للمؤسسات المدرسية للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.