قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الرابع — إنجاز المؤسسة المدرسية وإنشاؤها
المادة 40
يخضع إنشاء المؤسسة المدرسية إلى تسليم وثائق الاستلام قبل افتتاحها، المعدة من طرف مختلف المتدخلين، لاسيما وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية.
تثبت وثائق الاستلام المذكورة أعلاه، استكمال جميع الأشغال التي تسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية.