قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 37
تتدخل الخريطة المدرسية لحصر مقاطعة جغرافية تضم مؤسسات مدرسية من نمط نهائي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و 28 أعلاه، قصد إعادة تنظيمها، من خلال برمجة إنجاز مؤسسة مدرسية جديدة من النمط الملائم الذي يستجيب لاحتياجات تغطية هذه المقاطعة.