قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 33
يجب على مصالح قطاع التربية الوطنية زيارة ورشات البناء، أثناء مختلف مراحل إنجاز المؤسسة المدرسية، وتوجيه الملاحظات الضرورية إلى صاحب المشروع لتدارك النقائص المحتمل تسجيلها.