قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 32
يجب أن تستجيب عملية إنجاز المؤسسة المدرسية، قبل الشروع فيها، إلى كافة شروط الأمن والوقاية وكذا شروط تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.