الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
نمطية البناءات المدرسية المحددة لكل مستوى تعليمي، هي مجموعة أنماط من المؤسسات المدرسية المقررة التي تحتوي على برنامج مساحي مفصل وتسمح للخريطة المدرسية، في إطار الاستجابة للطلب المدرسي، من تحديد النمط المناسب.
البناء المدرسي، هو عملية تشييد مخصصة أساسا للتربية والتعليم.
يشمل البناء المدرسي كل المحلات البيداغوجية والمحلات غير البيداغوجية والفضاءات التربوية المحددة في البرنامج المساحي لإنجاز مؤسسات مدرسية.
تشمل عملية البناء أيضا كل الأشغال المتعلقة بالتوسيع والتهيئة والتحويل لجزء من مرافق المبنى المدرسي أو كله.
البرنامج المساحي، هو جميع المحلات والمساحات المحددة لكل نمط ، ويتم وفقه إنجاز المؤسسة المدرسية.
المقاطعة الجغرافية، هي منطقة تغطيها مؤسسة مدرسية لتلبية الطلب الاجتماعي للتربية للمرحلة التعليمية المعنية.
يتم تحديد المقاطعة الجغرافية للمؤسسة المدرسية، بالاعتماد أساسا، على الكثافة السكانية والفئة المتمدرسة ومسافات المسار المدرسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة المدرسية.
وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية، هي هيكل دعم متواجد داخل المؤسسة المدرسية، يتكفل بالتغطية الصحية لمقاطعة مدرسية.