قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 29
في حالة تعذر تخصيص مساحة لتوسيع مرتقب، المذكورة في المادة 28 أعلاه ، يمكن اللجوء إلى التوسيع العمودي، بعد الموافقة الكتابية لمصالح وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المصالح التقنية المؤهلة.