قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 28
يمكن أن تكون البناءات المدرسية لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية باستثناء النمط النهائي، محل عمليات توسيع محتملة، حسب متطلبات الخريطة المدرسية.
يجب تخصيص مساحة لكل توسيع مرتقب، وفق البرنامج المساحي المحدد، عند الشروع في أشغال بناء المؤسسة المدرسية. وتخصص هذه المساحة، عند الحاجة لبناء المرافق القاعدية البيداغوجية قصد رفع طاقة استيعاب المؤسسة المدرسية.