قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 27
تخضع عملية إنجاز المؤسسة المدرسية إلى كافة المقاييس التي تعدها وزارة التربية الوطنية.
تشمل العملية أساسا، البرنامج المساحي المحدد لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية وكافة الخصائص التقنية المتعلقة بالبناءات المدرسية لاسيما المتطلبات التقنية والبيداغوجية والتنظيمية والجغرافية منها.