قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثالث — متطلبات البناءات المدرسية
المادة 26
تخضع كل مراجعة للبرامج المساحية لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية ولكافة الجوانب المتعلقة بها، إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.