قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية › الفرع الرابع — نمطية الثانوية المتخصصة
المادة 23
تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالثانوية المتخصصة على نمط وحيد "300" بطاقة استيعاب ثلاثة مائة (300) تلميذ.
تتوفر الثانوية المتخصصة على مطعم يتسع لعدد التلاميذ المتمدرسين في الثانوية ذاتها وعلى داخلية تحتوي على غرف فردية لإيوائهم.