قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية › الفرع الثالث — نمطية الثانوية
المادة 20
تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بنصف داخلية في الثانوية، على نمطين (2) :
– النمط "200" بطاقة استيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمطي "600" و "800"،
– النمط "300" بطاقة استيعاب مائتي (300) مستفيد، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمط "1000".