المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226- المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نمطية البناءات المدرسية. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م