قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية › الفرع الثاني — نمطية المتوسطة
المادة 17
تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالداخلية في المتوسطة على نمطين (2) :
– النمط "200" بطاقة استيعاب مائتي (200) سرير، وينجز هذا النمط في المتوسطة من أنماط "3" و "4" و "5"،
- النمط "300" بطاقة استيعاب ثلاثة مائة (300) سرير، وينجز هذا النمط في المتوسطة من نمطي "6" و "7". 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م