قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية › الفرع الثاني — نمطية المتوسطة
المادة 15
تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بنصف الداخلية في المتوسطة على نمطين (2) :
النمط "200" بطاقة استيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في المتوسطة من أنماط "3" و "4" و"5"،
- النمط "300" بطاقة استيعاب ثلاثمائة (300) مستفيد وينجز هذا النمط في المتوسطة من نمطي "6" و "7".