الفصل الثاني — نمطية البناءات المدرسية › الفرع الأول — نمطية المدرسة الابتدائية
المادة 10
تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمطعم المدرسي على أربعة (4) أنماط :
النمط "100" بطاقة لاستيعاب مائة (100) مستفيد، وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمط "أ" و "1"،
– النمط "200" بطاقة لاستيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمطي "2" و "3" ،
- النمط "300" بطاقة لاستيعاب ثلاثمائة (300) مستفيد وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمط "4"، نمط "المطعم المدرسي "المركزي" بطاقة تموين تقدر من مائتين (200) إلى ألف (1000) وجبة، يغطي عددا من المدارس الابتدائية.
يتكفل المطعم المدرسي المركزي بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية الأخرى ويجب أن يزود بالوسائل البشرية والمادية الضرورية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه.