قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.