المادة 4
يكلف مديرو الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ومديرو التربية والثقافة المختصين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدى عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي :