قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء .