قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.