قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة 2
يحدد تأليف كل من اللجنتين المنصوص عليهما أعلاه كمايلي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون 2 للدولة مهندسو التطبيق 2 2