قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة 2
تسير هذه المؤسسات طبقا للكيفيات المتخذة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ولاسيما فيما يخص المواد المدرسة والاوقات والبرامج .