قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة الأولى
تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاشتغال العمومية والبناء، لجنتان متساويتي الاعضاء مختصتان بأسلاك مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين للدولة ومهندسي التطبيق .