قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 58

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.