قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 58
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.