قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة
المادة 3
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للغابات بباتنة
- كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة ورقلة للالتحاق بالرتب : * مفتش رئيس للغابات * مفتش رئيسي للغابات * مفتش للغابات * مفتش فرقة للغابات.