المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر،
- المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة
– المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم المدرسة الوطنية للغابات بباتنة معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية التابع لجامعة باتنة 1،
- الكليات المتخصصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة سطيف 1، * كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية التابعة لجامعة تيزي وزو، * كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة الشلف * كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون التابعة لجامعة تلمسان * كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة بسكرة، للالتحاق بالرتب : * محافظ عام للغابات، * محافظ رئيسي للغابات * محافظ قسم للغابات.