المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 القطاع الخاص جدول يذكر فيه عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر والمحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 (مدخولات سنة 1968) الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة