قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها ، فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة 1076
المادة الأولى
يحدد سعر البيع المتوسط للهيكتوليتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية بالنسبة للكروم و قصد فرض الضريبة على أرباح المزرعة عن سنة 1969 طبقا للايضاحات المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القرار