هذا النص

والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

قرار · 30 أبريل سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.