المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك والرتب المذكورة أدناه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون مساعدو المتصرفين المترجمون – التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1 مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات مساعدو المهندسين في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي رقم 2 (بدون تغييربدون رقم 3 (بدون تغييربدون 4 4 4 4 تغييربدون تغييربدون تغييربدون تغيير) تغييربدون تغييربدون تغييربدون تغيير) "