قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الرابع — كيفيات اتخاذ القرارات
المادة 31
يوقع رئيس و مقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر اجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أكتوبر سنة 2012 م