قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الرابع — كيفيات اتخاذ القرارات
المادة 27
تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بناء على استدعاء من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية.
وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع.