قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الرابع — كيفيات اتخاذ القرارات
المادة 26
يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و / أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.
ويمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات.
بعد انتهاء التحقيق في ملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية.