قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الثاني — إخطار اللجنة
المادة 24
يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية و شفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية.