قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الثاني — إخطار اللجنة
المادة 22
تودع الإخطارات والبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية.
تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم و لقب وصف ة وتوقيع المعني و عن وانه الذي قد يب لّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات.