قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 21
يمكن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
ويمكن رؤساء اللج ان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بذلك.